الميرزا القمي

423

مناهج الأحكام

والأخبار التي في جواز إمامة المرأة للنساء في النافلة ( 1 ) ، وسيجئ . والجواب عن الأول - مع عدم مقاومتها للأخبار المتقدمة - أنها محمولة على التقية ، ويشهد لذلك موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد ، قال : لما قدم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي في الناس : لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة ، فنادى في الناس الحسن بن علي ( عليه السلام ) بما أمره به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي ( عليه السلام ) صاحوا : واعمراه واعمراه ( 2 ) . . . الحديث . فمع ما سيجئ فيما بعد نقول : إنها أخص من المطلوب ، وإثبات عدم القول بالفصل مشكل ، مع أنها لا يقاوم أدلة المشهور لكثرتها واعتضادها بالإجماع والأصل بل الأصول وغير ذلك ، فالحق مع المشهور . ومما ذكرنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو الصلاح في صلاة الغدير وإن قال : ورد به رواية . وتنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، وهو قول فقهاء الأمصار ، قاله في المنتهى ( 3 ) . ويدل عليه - مضافا إلى حسنة زرارة المتقدمة - أخبار كثيرة : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ( 4 ) . ومنها : صحيحة محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب ، فأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم واصلي بهم ، أفجماعة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 و 12 ج 5 ص 408 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 192 ب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 364 س 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .